الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٣٤

المادة 34

للوزارة -وفق أحكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي: 1- تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز. 2- إسناد بعض مهماتها التعليمية أو إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. 3- إسناد بعض أراضي أو مباني مؤسساتها التعليمية إلى القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص بما فيه المستثمر الأجنبي؛ لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (34) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية