نظام التعاونيات
المادة ٣٥
المادة 35
لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (35) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.