نظام التعاونيات
المادة ٣٤
المادة 34
توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:
1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام.
2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.
5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (34) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.