الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٣٤

المادة 34

توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي: 1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام. 2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. 3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية. 4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم. 5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (34) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية