الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٣٦

المادة 36

لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقًا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية. الباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (36) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية