نظام التعاونيات
المادة ٢٧
المادة 27
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (27) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.