نظام التعاونيات
المادة ٢٦
المادة 26
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (26) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.