الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٢٦

المادة 26

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (26) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية