نظام التعاونيات
المادة ٢٨
المادة 28
1- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها.
2- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.
3- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.
4- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (28) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.