الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٢٣

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (23) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية