نظام التعاونيات
المادة ٢٤
المادة 24
على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (24) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.