نظام التعاونيات
المادة ٢٢
المادة 22
1- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.
2- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء.
3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.
4- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسًا له، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للمجلس.
وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (22) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.