الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٢١

المادة 21

تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (25٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي: 1- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 2- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية. 3- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر. 4- أي مسائل طارئة للتعاونية. 5- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (25٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (75٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها. الباب الخامس: إدارة التعاونية

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (21) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية