الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٢٠

المادة 20

تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها. 2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه. 4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية. 9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية