نظام التعاونيات
المادة ٢٠
المادة 20
تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.
2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.
4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.
9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.