الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للهيئة -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2- للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في أي من الحالات الآتية: أ- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها. ب- وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. ج- مقتضيات المصلحة العامة. 3- للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له. 4- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للهيئة -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2- للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في أي من الحالات الآتية: أ- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها. ب- وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. ج- مقتضيات المصلحة العامة. 3- للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له. 4- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية