نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للهيئة -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. 2- للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في أي من الحالات الآتية: أ- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها. ب- وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. ج- مقتضيات المصلحة العامة. 3- للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له. 4- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.