نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ٧
المادة 7
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يحدد المجلس المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها.
2- للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز (10%) من قيمة كل تذكرة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.