الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ٧

المادة 7

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يحدد المجلس المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها. 2- للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز (10%) من قيمة كل تذكرة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية