الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ٥

المادة 5

1- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على الترخيص قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- تشغيل المدن الترفيهية. ب- تشغيل مراكز الترفيه. 2- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على التصريح قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية: أ- إقامة الفعاليات الترفيهية. ب- إقامة العروض الترفيهية. ج- إقامة العروض الحية. 3- يشترط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المساندة. 4- تحدد اللائحة الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد. 5- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، تحدد اللائحة المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرار الهيئة بشأن طلب الحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديد أي منها. 6- تضع الهيئة معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدثها دوريًّا. 7- للهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية