الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ٤

المادة 4

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمجلس -بعد موافقة مجلس الوزراء- إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المنصوص عليها في النظام. 2- لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية