نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ٤
المادة 4
1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمجلس -بعد موافقة مجلس الوزراء- إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المنصوص عليها في النظام.
2- لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.