الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ٣

المادة 3

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة) من النظام. 2- دون إخلال بمتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، للمجلس الإعفاء من متطلب الحصول على التصريح.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (3) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية