نظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي:
١ – الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .
٢ – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي: ١ – الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية . ٢ – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.