نظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ١١
المادة الحادية عشرة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: ١ – إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. ٢ – تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . ٣ – نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. ٤ – إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. ٥ – تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. ٦ – تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . ٧ – تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . ٨ – عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. ٩ – عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ١٠ – التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. ١١ – إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية . ١٢ – التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تم تعدیل صدر المادة (الحادية عشرة)، ليكون بالنص الآتي: «يلتزم القائمون على إدارة المواد الكيميائية بما یأتي:». كما تعديل الفقرة (١١) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية». كماتعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بوساطة مرفق متخصص مرخص له من الجهة المختصة، على أن يتم إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة». ثم تم تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الحادية عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ٠٩ /٠٧/ ١٤٤٤ هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.