الأنظمة القانونية/نظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

١ – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ – غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب – السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج – منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. ٢ – يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. ٣ – في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. “٤- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على حسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”. أضيفت هذه الفقرة إلى المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تم تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «غرامة لا تزيد على مليون ريال».  كما تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١ – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ – غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب – السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج – منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. ٢ – يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. ٣ – في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. “٤- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على حسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”. أضيفت هذه الفقرة إلى المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تم تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «غرامة لا تزيد على مليون ريال».  كما تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات».

الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية