لائحة وحدة الضيافة الخاصة
المادة ١٧
المادة 17
1- يخضع المرخّص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.
2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (17)
ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.