الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٧

المادة 17

1- يخضع المرخّص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفقًا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. 2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية