الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٨

المادة 18

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. 2- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى. 3- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية