الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٦

المادة 16

يلتزم المرخص له؛ لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع، بالآتي: 1- تقديم الخدمة وفقًا لما تضمّنه مستند الحجز. 2- عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 3- التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة. 4- عدم مطالبة أو استلام أي مبلغ من السائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 5- أن يمكّن السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. الفصل الخامس: أحكام عامة

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (16)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية