لائحة وحدة الضيافة الخاصة
المادة ١٦
المادة 16
يلتزم المرخص له؛ لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع، بالآتي:
1- تقديم الخدمة وفقًا لما تضمّنه مستند الحجز.
2- عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.
3- التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة.
4- عدم مطالبة أو استلام أي مبلغ من السائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.
5- أن يمكّن السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز.
الفصل الخامس: أحكام عامة
الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.