الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٥

المادة 15

يلتزم المرخص له؛ لضمان أمن السائح وسلامته، بالآتي: 1- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك. 2- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله؛ إلا من خلال الجهات الأمنية، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 3- الامتناع، إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، عن فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن وجود السائح فيها من عدمه. 4- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا ومباشرة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال وجوده في وحدة الضيافة الخاصة، وكذلك عن أي حادث يتعلّق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية