لائحة وحدة الضيافة الخاصة
المادة ١١
المادة 11
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.
2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.
3- تقديم الخدمات بحسب المعايير التي تم الترخيص بناءً عليها.
4- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة.
5- إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة.
6- ألا تتجاوز مدة تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر (29) يومًا متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد تقديمها (90) يومًا لذات السائح في ذات وحدة الضيافة الخاصة، خلال مدة سريان الترخيص.
7- تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.
الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (11)
ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.