الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٠

المادة 10

للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في الفقرات (2) و(4) و(6) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقًا لأي من الاعتبارات الآتية: 1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة. 3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية