الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١٢

المادة 12

يلتزم المرخص له؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي: 1- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. 2- جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح. 3- إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. 4- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة -في حال وجود مستند حجز مؤكد- بدون أسباب مقبولة نظامًا. 5- إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية