لائحة وحدة الضيافة الخاصة
المادة ١٢
المادة 12
يلتزم المرخص له؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي:
1- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها.
2- جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح.
3- إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك.
4- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة -في حال وجود مستند حجز مؤكد- بدون أسباب مقبولة نظامًا.
5- إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها.
الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.