لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
المادة ٧
المادة 7
العدول عن الإعفاء
1- على جهة التحكم في حال نقلها للبيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة وفقاً للمادة (الخامسة) أو (السادسة) من هذه اللائحة، التوقف عن نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا تبيّن أن عملية النقل أو الإفصاح تمس الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية.
ب- إذا وضّحت نتائج تقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة أن عملية النقل أو الإفصاح سينتج عنها مخاطر عالية على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
ج- توقف سريان الضمانات الملائمة المطبقة من قبل جهة التحكم.
د- عدم إمكانية جهة التحكم من الالتزام بالضمانات الملائمة المطبقة من قبلها.
2- في حال انطباق أي من الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على جهة التحكم القيام بما يلي:
أ- التوقف -دون تأخر غير مبرر- عن عملية نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
ب- إعادة إجراء تقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
3- تقوم الجهة المختصة بتقييم ومراجعة أحوال وإجراءات العدول عن الإعفاء بشكل مستمر.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
الاستناد الرسمي: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-نقل-البيانات-الشخصيه-خارج-المملكه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.