الأنظمة القانونية/لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

المادة ٦

المادة 6

حالات تعذر استخدام الضمانات الملائمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة في حال عدم وجود مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة وتعذر استخدام جهة التحكم لأي من الضمانات الملائمة لنقل البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجوز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان النقل أو الإفصاح ضرورياً لإبرام أو تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه. 2. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان النقل أو الإفصاح ضرورياً لحماية الأمن الوطني للمملكة أو لتحقيق مصلحة عامة. 3. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان النقل أو الإفصاح ضرورياً للتحقيق في الجرائم أو الكشف عنها أو ملاحقة مرتكبيها، أو لتنفيذ عقوبات جزائية. 4. إذا كان النقل أو الإفصاح ضرورياً لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات الشخصية وكان الاتصال به متعذراً.

الاستناد الرسمي: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-نقل-البيانات-الشخصيه-خارج-المملكه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية