الأنظمة القانونية/لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

المادة ٨

المادة 8

تقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة 1. على جهة التحكم إجراء تقويم مخاطر نقل البيانات خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك في أي من الأحوال الآتية: أ- نقل البيانات خارج المملكة وفقاً للمادة (الخامسة) من هذه اللائحة. ب- نقل البيانات خارج المملكة وفقاً للمادة (السادسة) من هذه اللائحة. ج- نقل بيانات حساسة خارج المملكة بصفة مستمرة أو على نطاق واسع. 2. يجب أن يتضمن تقويم مخاطر نقل البيانات خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة العناصر الآتية كحد أدنى: أ- الغرض من عملية النقل أو الإفصاح والمسوغ النظامي لها. ب- وصف لطبيعة عملية النقل أو الإفصاح التي سيتم تنفيذها، والنطاق الجغرافي لها. ج- الوسائل والضمانات الملائمة المتخذة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة ومدى كفايتها لتحقيق المستوى المطلوب لحماية البيانات الشخصية. د- التدابير المتبعة للتأكد من أن عملية النقل أو الإفصاح تتم وفق الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق الأغراض. ه- الآثار المادية أو المعنوية التي قد تترتب على عملية النقل أو الإفصاح، واحتمال حدوث أي أضرار على أصحاب البيانات الشخصية. و- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر المحددة لحماية البيانات الشخصية والحد منها.

الاستناد الرسمي: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-نقل-البيانات-الشخصيه-خارج-المملكه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية