الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٩

المادة 9

1- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص التقدم للوزارة قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة. 2- تقوم الوزارة بزيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها لمعاينته والتحقق من استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وإعداد تقرير الزيارة. 3- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة- إصدار الترخيص المجدد، وذلك لفئة أو درجة التصنيف المستحقة بناءً على تقرير الزيارة، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. 4- للوزارة في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص؛ منح المرخص له مهلة -لاعتبارات تقدرها- لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من مدة الترخيص المجدد.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (9)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية