الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ١٠

المادة 10

على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي: 1- إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت قبل انتهاء الترخيص. 2- إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. 3- إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. 4- تغير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. 5- نقل ملكية الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر في من سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة. الفصل الثالث: التصنيف

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية