الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٨

المادة 8

1- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وفئته أو درجته، والفئة التخصصية -إن وجدت-، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية