لائحة مرفق الضيافة السياحي
المادة ٨
المادة 8
1- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وفئته أو درجته، والفئة التخصصية -إن وجدت-، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.