الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ١٤

المادة 14

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وذلك وفقًا لأيٍّ من الاعتبارات الآتية: 1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة. 3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية