لائحة مرفق الضيافة السياحي
المادة ١٤
المادة 14
يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وذلك وفقًا لأيٍّ من الاعتبارات الآتية:
1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.
2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.
3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.
الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة
الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.