الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ١٣

المادة 13

1- على المرخص له في حال رغبته بتعديل تصنيف مرفق الضيافة السياحي التقدم للوزارة بطلب تعديل التصنيف، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية للنوع والفئة أو الدرجة المطلوب التعديل لها. 2- على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب تعديل التصنيف، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، وإعداد تقرير الزيارة متضمنًا نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة -إن وجدت-، وتبليغ المرخص له به على العنوان الرسمي. 3- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة المتضمن استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التي يرغب بتعديل التصنيف إليها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ تعديل التصنيف. 4- للوزارة في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدنٍ في مستوى الخدمة المقدمة، أو عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرفق الضيافة السياحي وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، التحقق من صحتها وإحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه. الفصل الرابع: الإعفاءات

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية