الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ١٢

المادة 12

1- على المرخص له -بعد صدور الترخيص- استيفاء معايير التصنيف التشغيلية والالتزام بها. 2- للوزارة بعد صدور الترخيص زيارة مرفق الضيافة السياحي في موعد غير محدد ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، لمعاينته والتحقق من استيفاء معايير التصنيف التشغيلية، وإعداد تقرير الزيارة. 3- على الوزارة بعد اعتماد تقرير الزيارة المتضمن عدم استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التشغيلية؛ إحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية