الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ١٥

المادة 15

يلتزم المرخص له بالآتي: 1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3- عدم تقديم أو الإعلان عن أي خدمة أو مرافق تعد متطلبًا أو معيارًا لفئة تصنيف أعلى من التصنيف الوارد في الترخيص الصادر له. 4- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص في مرفق ضيافة سياحي غير مرخص. 5- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. ب- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. ج- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي، والمستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والإعلانات وعند التسويق للخدمات. 6- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظامًا، في شأن الآتي: أ- إقامة المناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات، والفعاليات، والأنشطة الترفيهية)، ونحوها. ب- الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية