لائحة مرفق الضيافة السياحي
المادة ١٥
المادة 15
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.
2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.
3- عدم تقديم أو الإعلان عن أي خدمة أو مرافق تعد متطلبًا أو معيارًا لفئة تصنيف أعلى من التصنيف الوارد في الترخيص الصادر له.
4- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص في مرفق ضيافة سياحي غير مرخص.
5- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال.
ب- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.
ج- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي، والمستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والإعلانات وعند التسويق للخدمات.
6- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظامًا، في شأن الآتي:
أ- إقامة المناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات، والفعاليات، والأنشطة الترفيهية)، ونحوها.
ب- الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي.
الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (15)
ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.