لائحة مرافق الإيواء السياحي
المادة ٢
البند 2
الشروط والمتطلبات الواجبتوفرها للحصول على الرخصة:
1. سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، وعقد التأسيس (بالنسبة للشركة) إن وجد.
2. ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري المفعول.
3. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول.
4. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (الشعار إن وجد) وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
5. الربط المباشر مع الوزارة من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
6. الربط بنظام شموس الأمني.
7. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف فئة (نجمة) على الأقل في المنشآت المصنفة بالنجوم بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة.
8. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف درجة (اقتصادي) على الأقل في المنشآت المصنفة بالدرجات بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة.
9. توافر شروط ومتطلبات الترخيص في الأنواع الأخرى من مرافق الإيواء السياحي التي لم ترد في الفقرتين (8،7) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، حسب الملحق لهذه اللائحة.
المادةالخامسة:
1. في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة بالفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه –إن وجدت- واكتمال طلبه، تقوم الوزارة بالآتي:
أ ) دراسة الطلب وفق الآلية والمدة المحددة في أدلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الرخصة، وإعداد تقرير بذلك.
2. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات، الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة السادسة:
بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب ودفع المقابل المالي وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
1. إصدار الرخصة وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
2. استقبال طلب شهادة التصنيف، ويحق للمرخص له مهلة لا تتجاوز مدتها (180) مئة وثمانون يوماً، لتقديم طلب شهادة التصنيف للفئة أو الدرجة المطلوبة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة السابعة:
في حال موافقة الوزارة على طلب الرخصة، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:
1. لا تزيد مدة سريان الرخصة عن (سنة)، قابلة للتجديد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. توضح الرخصة بيانات المرخص له، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها وعنوان المبنى وأي معلومات أخرى حسب الحاجة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة الثامنة:
في حال رفض الوزارة طلب الرخصة، يراعى ما يلي:
أ . يجب أن يكون الرفض مسبباً ويتم إشعار طالب الرخصة به على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما ورد في أدلة الإجراءات.
ب. يحق لطالب الرخصة الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بالرفض.
ج. أن يتم إشعار طالب الرخصة بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير.
د. في حال رفض طلب الرخصة، أو عدم الرد، يجوز لطالب الرخصة التظلم أمام المحكمة المختصة.
المادةالتاسعة:
1. يجب تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمرفق الإيواء السياحي المرخص، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. يتم إبلاغ مرافق الإيواء السياحي بمكاتبات وقرارات وتعاميم وإشعارات الوزارة، واللجنة المختصة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، من خلال العناوين الرسمية المتمثلة في المقرات ووسائل التواصل –بمختلف أنواعها– التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي تم الحصول عليها عن طريق الجهات الحكومية المختصة لمشغل مرفق الإيواء السياحي بدون ترخيص.
المادة العاشرة:
1. يجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي آخر أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى مثل: (المسبح، النادي الصحي، المواقف، المداخل، القاعات، وغيرها)، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق الأخرى تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة المحددة في هذه اللائحة.
2. عند اشتراك مرفقي إيواء سياحي أو أكثر في المرافق العامة حسب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجب تقديم مستند للوزارة يحدد فيه المسؤول عن إدارة وتشغيل هذه المرافق حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة الحادية عشرة:
1. يتعين على المرخص له التقدم للوزارة بطلب تجديد الرخصة خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء الرخصة، للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد حسب الآتي:
أ . تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ج. تحديث جميع بيانات ومعلومات مرفق الإيواء السياحي في السجلات المحددة من قبل الوزارة لهذا الغرض.
2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، باستثناء الفقرة "ب" من "1" من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
3. يبدأ تاريخ سريان الرخصة المجددة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة مباشرة.
المادة الثانية عشرة:
يعامل مرفق الإيواء السياحي معاملة من يمارس النشاط بدون ترخيص عند انتهاء الرخصة.
المادة الثالثة عشرة:
على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة وفق أحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات في الحالات التالية:
1. قبل إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقاً مؤقتاً (لكامل المرفق أو جزء منه) مع مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للضيف عند الحجز.
2. قبل إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقاً دائماً (لكامل المرفق) وإلغاء الرخصة، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً على الرخصة.
3. قبل إلغاء السجل التجاري أو العلامة التجارية.
4. قبل إجراء تعديلات أو ترميمات في المبنى.
5. قبل تمكين الغير من تشغيل مرفق الإيواء السياحي، لاستيفاء شروط ومتطلبات نقل الرخصة مع مراعاة أن تتوافر في من ستنقل له الرخصة الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص، وألا تكون المدة المتبقية لسريان الرخصة أقل من (30) يوماً.
المادة الرابعة عشرة:
في حال وفاة المرخص له تمنح الوزارة الورثة مهلة لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له حسب الفقرة (2) أو (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
التصنيف
المادة الخامسة عشرة:
1. يمنح المرخص له فئة أو درجة التصنيف المناسبة وفقاً لمعايير التصنيف المحددة في الملحق لهذه اللائحة.
2. للوزارة مراجعة وتحديث معايير التصنيف.
المادة السادسةعشرة:
يصنف المرخص له وفق معايير التصنيف الملحقة لهذه اللائحة، وذلك بعد صدور الرخصة، خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
1. يتعين على المرخص له عند التصنيف مراعاة ما يلي:
أ ) الاطلاع على أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات ومعايير التصنيف ودليل الإجراءات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ب) تحقيق الشروط والمتطلبات الإلزامية حسب معايير التصنيف والنسبة المطلوبة من الدرجات المحددة في الملحق لهذه اللائحة للحصول على أحد فئات أو درجات التصنيف لمرفق الإيواء السياحي المرخص.
2. في حال استيفاء المرخص له الشروط والمتطلبات المحددة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة واكتمال طلبه، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
أ ) دراسة طلب شهادة التصنيف وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد تصنيفه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات والمعايير اللازم توفيرها في مرفق الإيواء السياحي لفئة أو درجة التصنيف المطلوبة، وإعداد تقرير المعاينة لمرفق الإيواء السياحي متضمناً فئة أو درجة التصنيف المستحقة.
3. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات ومعايير التصنيف، الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. تصدر الوزارة شهادة التصنيف بالفئة أو الدرجة التي يستحقها مرفق الإيواء السياحي بناءً على تقرير المعاينة وحسب ما ورد في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد دفع المقابل المالي، وتكون محددة بتاريخ انتهاء لا يتجاوز مدة سريان الرخصة التي صدرت بناءً عليها وتكون قابلة للتجديد، وفقاً لأحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
المادة الثامنةعشرة:
1. يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد الآتي:
أ. تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، باستثناء الفقرة"ب" من "2" من المادة السابعة عشرة.
2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد شهادة التصنيف، باستثناء الفقرة "ب" من "2" من المادة السابعة عشرة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة شهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
3. يبدأ تاريخ سريان شهادة التصنيف المجددة من تاريخ إصدار شهادة التصنيف الجديدة مباشرة، شاملة الفترة المتبقية من مدة سريان الشهادة السابقة.
المادة التاسعة عشرة:
بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمرخص له لتقديم طلب شهادة التصنيف حسب الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة، تصدر الوزارة شهادة تصنيف فئة (نجمة) أو درجة (اقتصادي) حسب نوع مرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة العشرون:
أولاً: في حال اختلاف فئة أو درجة التصنيف المحددة من الوزارة لمرفق الإيواء السياحي عن الفئة أو الدرجة المطلوبة من المرخص له، يجب أن يكون تحديد فئة أو درجة التصنيف المختلفة عن طلب المرخص له مسبباً، ويتم إشعاره بذلك على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
ثانياً:يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة التصنيف المحددة لمرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، في الحالات التالية:
أ. عند تقدم المرخص له بطلب تعديل فئة أو درجة التصنيف.
ب. عند ثبوت تدني مستوى الخدمة المقدمة في مرفق الإيواء السياحي عن المستوى الذي استحق بناءً عليه فئة أو درجة التصنيف وفق الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويتم ذلك وفق المؤشرات التالية:
1. مؤشر: "تقييم السياح للخدمة".
2. مؤشر: "الشكاوى".
3. مؤشر: "الزيارات الرقابية".
4. مؤشر: "المفتش الخفي".
5. مؤشر: "إحداث تعديلات في المنشأة"
الاستناد الرسمي: لائحة مرافق الإيواء السياحي، المادة (2)
ELI: eli/sa/لائحه-مرافق-الايواء-السياحي/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.