الأنظمة القانونية/لائحة مرافق الإيواء السياحي/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرافق الإيواء السياحي

المادة ١

البند 1

الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة: أ) يجب توفير الشروط والمتطلبات التالية: 1. أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية. 2. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن لا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء الرخصة ضد مقدم الطلب لمخالفة النظام ولوائحه، ما لم يمضي على صدور القرار (5) سنوات عند تقديم الطلب. 4. أن يعين شخص يمثل مرفق الإيواء السياحي للتعاملات مع الوزارة أثناء فترة الترخيص أو بعده على مدار الساعة. 5. تقديم الوثائق التالية: * ما يثبت معلومات العنوان الوطني والعناوين الرسمية لمرفق الإيواء السياحي (أينما ينطبق). * صك أو عقد أو ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامها في ممارسة نشاط الإيواء السياحي، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. * أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد. * تعهد موقّع من طالب الرخصة بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة. ب) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بالتحقق من الشروط والمتطلبات الواردة في (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وعند اكتمالها تتم الموافقة على طلب الرخصة. ج) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بإحالة الطلب الموافق عليه وفق (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إلى الجهات الحكومية المختصة لإنهاء وإصدار الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص

الاستناد الرسمي: لائحة مرافق الإيواء السياحي، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-مرافق-الايواء-السياحي/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية