الأنظمة القانونية/لائحة مرافق الإيواء السياحي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرافق الإيواء السياحي

المادة ٣

البند 3

في حال اعتراض المرخص له على فئة أو درجة التصنيف يحق للمرخص له الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بفئة أو درجة التصنيف المحددة، ويراعى في ذلك الآتي: 1. أن يتم إشعار المرخص له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. 2. في حال اعتماد فئة أو درجة التصنيف المحددة سابقاً من الوزير، أو عدم الرد، يجوز لطالب شهادة التصنيف التظلم أمام المحكمة المختصة. الفصل الرابع الالتزامات المستمرة المادة الحادية والعشرون: لضمان جودة الخدمة المقدمة، يجب على المرخص له الالتزام بالتالي: 1. تعليق المستندات التالية في مكان بارز في الاستقبال بمرفق الإيواء السياحي: أ. الرخصة. ب. شهادة التصنيف، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة السادسة. ج. وضع لافتة تتضمن رقم الهاتف السياحي، وقنوات التواصل الأخرى التابعة للوزارة، ورقم هاتف للمدير المسؤول في مرفق الإيواء السياحي. 2. توفير الخدمات حسب فئة أو درجة التصنيف الحاصل عليها. 3. عدم استخدام أسماء أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين خلاف ما هو مبين في الرخصة أو شهادة التصنيف. 4. مراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في مرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعاملين. 5. الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاماً بشأن: أ. إقامة أي مناسبات مثل:(المؤتمرات والمعارض والدورات والندوات وغيرها). ب. الأنشطة التجارية الموجودة داخل مرفق الإيواء السياحي. 6. وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام بمرفق الإيواء السياحي. 7. استخدام اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية على أن تتضمن المطبوعات العلامة والاسم التجاري. 8. استخدام اللغة العربية والإنجليزية في الرد على الهاتف. المادة الثانية والعشرون: لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة من مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالتالي: 1. تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج الضيوف من مرفق الإيواء السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بالمنصة الوطنية للرصد السياحي" و"نظام شموس"، وتزويد الوزارة -عند الطلب- بأسماء الضيوف وأرقام وحداتهم. 2. تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال مدة لا تزيد عن (48) ساعة كحداً أقصى من وقت طلبها. 3. تحديث جميع بيانات مرفق الإيواء السياحي في النظام الإلكتروني لترخيص مرافق الإيواء السياحي فور تغيرها. 4. الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء الضيوف، وعقودهم متضمنة اسم الضيف، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5. إخطار الوزارة عند تغيير العناوين الرسمية، وتحمل أي تبعات نظامية في حال عدم صحتها. المادة الثالثة والعشرون: لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي، يجب على المرخص له الالتزام بـالتالي: 1. إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها ودرجاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها الوزارة في أدلة الإجراءات للاطلاع عليها. 2. التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي. 3. تكون قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر. المادة الرابعة والعشرون: لضمان أمن وسلامة الضيوف في مرفق الإيواء السياحي يلتزم المرخص له بالآتي: 1. الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات الضيوف، (رقم الغرفة، معلومات الاتصال، وغيرها). 2. وجود خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة. 3. إخطار الضيوف والجهات الأمنية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالضيوف والاحتفاظ بها لدى إدارة المرفق لردها إلى أصحابها. 4. اتباع الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالجوانب الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبيئة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 5. الحفاظ على سلامة وأمن الضيف ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الغرفة خلال فترة إقامته بمرفق الإيواء السياحي. 6. سلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق. 7. الحرص على سلامة الضيوف من الأخطار مثل:(الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك). 8. منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين. 9. توفير الاحتياطات الأمنية، مثل: (كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية، حسب اشتراطات وزارة الداخلية). 10. وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطبخ المأكولات والمشروبات الجاهزة ونحوها من خارج مرفق الإيواء السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: (البهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني. 11. تحديد أوقات بداية ونهاية، المؤتمرات، والحفلات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. 12. الإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن وسلامة الضيوف، أو الموظفين، أو المباني. المادة الخامسة والعشرون: لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: 1. إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والإلغاء أو التعديل. 2. يعتبر الحجز مؤكداً في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي. 3. إصدار مستند حجز لطالب الخدمة يتضمن الآتي: أ . مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز. ب. سياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على أن تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه والمدد المحددة لقبوله أو رفضه. 4. قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). 5. استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. 6. توفير نظام آلي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغولة، وعدد الوحدات غير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات غير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة. 7. إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل:(المحافظة على مكوناتها وسلامتها/ إحترام حقوق وحريات الضيوف/التقيد بالأنظمة العامة)، وفي حال ثبوت مخالفته يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود. 8. إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء السياحي خلال فترة الإقامة. 9. التحقق من بيانات هوية جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات. 10. تسليم الضيف إيصال باللغة العربية، أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً، على الأوراق الرسمية لمرفق الإيواء السياحي متضمنة اسمه أو شعاره، ومؤرخ بالتاريخ الهجري والميلادي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمة كل واحدة منها. 11. عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الإئتمانية بعد (إغلاق الفاتورة)، والمغادرة. 12. التحقق من هوية الضيف وصلاحية سريانها بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية بدون أخذ صورة منه (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي) وتسجيل بياناتها فقط. 13. عدم استقبال الضيوف بدون إثبات هوية وطنية ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو إقامة للمقيمين أو جواز السفر للزائر الأجنبي وفي الحالات الطارئة يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل إثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية. 14. توفير وحدة بديلة للضيف في حال عدم توفر وحدة شاغرة في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز ونقله إليها. 15. التقيد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة حسب الآتي: أ . ألا يتجاوز وقت الدخول للوحدة الساعة الثانية ظهراً. ب. ألا يكون وقت المغادرة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي. ج. في حالة تأخر إدخال الضيف للوحدة المحجوزة عن الساعة الثانية ظهراً يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتسلم حقائب الضيف وحفظها وتوفير مكان للانتظار وخدمة مناسبة لراحته وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات مجاناً. د . في حال عدم إدخال الضيف للوحدة المحجوزة قبل الساعة الرابعة مساءً، يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق إيواء سياحي آخر وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق، مع خصم يعادل قيمة المدة التي قضاها خلال فترة الانتظار. 16. توفير وحدة بديلة تكون مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة واحدة دون خصم في حالة إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع الكهرباء أو أي ظروف قاهرة أخرى. المادة السادسة والعشرون: لضمان كفاءة العاملين في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: 1. أن يكون مدير مرفق الإيواء السياحي (مالم يكن المرخص له شخصياً)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التالية: أ . مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أحد التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في مجال مرافق الإيواء السياحي. ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. 2. يجب أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. 3. تسجيل بيانات جميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ لديه من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، وذلك حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. 4. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل بمرافق الإيواء السياحي. 5. إعداد وتنفيذ خطط لبرامج تدريب إدارية وتخصصية لجميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي كل عام. الفصل الخامس الرقابة والتفتيش والشكاوى المادة السابعة والعشرون: 1. للوزارة الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع الأنظمة، واللوائح السارية. 2. للوزارة منح مكافأة تشجيعية تستقطع من الغرامة المستحقة بعد تحصيلها، لمن يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات للنظام أو اللائحة، ويكون صرف المكافأة وفق آلية محددة في أدلة الإجراءات. المادة الثامنة والعشرون: 1. يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات. 2. يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحاً فيها المعلومات الأساسية، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. المادة التاسعة والعشرون: 1. تتولى الوزارة إعداد نموذج محضر الضبط، ليستخدم من قبل المفتشين أثناء عملية الرقابة والتفتيش. 2. في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وإثبات المخالفة ويلتزم المفتش إثبات مبررات قيامه بهذا الإجراء. المادة الثلاثون: 1. يباشر المفتش عملية الرقابة والتفتيش خلال الأوقات التي تحددها الوزارة وفق أدلة الإجراءات. 2. يلتزم المفتش بالإفصاح –كتابة- للوزارة، وقبل القيام بعملية الرقابة والتفتيش عن أي علاقة له، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة (استثمار أو تجارة)، بالمرخص له أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي. المادة الحادية والثلاثون: يكون للمفتش أثناء القيام بعملية الرقابة والتفتيش على مرفق الإيواء السياحي، السلطات والصلاحيات التالية: 1. الدخول لمرفق الإيواء السياحي بعد تعريفه بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي، أو الدخول لمرفق الإيواء السياحي عبر الحساب الإلكتروني الخاص بالمفتش للتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. 2. الاطلاع على الرخصة، وشهادة التصنيف، والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق والملفات، وأصول الإثباتات الشخصية للعاملين، وكل وثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي. 3. الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، للتأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة. 4. استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفة، إذا كانت أفضل لإثبات المخالفة وتحديدها، ويتم إثبات ذلك بمحضر الضبط. 5. سؤال مدير مرفق الإيواء السياحي أو منسوبيه بشأن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وإثبات أقوالهم، وأية ملحوظات. 6. الاستفسار من الضيوف عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وأدلة الإجراءات. المادة الثانية والثلاثون: 1. يلتزم مدير مرفق الإيواء السياحي أو من يفوضه من منسوبيه بمرافقة المفتش أثناء عملية الرقابة والتفتيش، ويقدم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المفتش من أداء عمله، وفي حال عدم تواجده يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط، ويستمر في ممارسة عملية الرقابة والتفتيش. 2. إذا قام مدير مرفق الإيواء السياحي، أو أحد منسوبيه بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش، وممارسة عملية الرقابة والتفتيش، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. المادة الثالثة والثلاثون: 1. يتولى المفتش رصد وإثبات المخالفة، أثناء مباشرة الرقابة والتفتيش أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بالوزارة في محضر الضبط حسب ما تحدده أدلة الإجراءات. 2. يضبط المفتش المخالفة بمحضر ضبط، ويسلم نسخة منه للمسؤول أو المرخص له مع أخذ توقيع المستلم للنسخة، أو يسلم المحضر عبر إرسال نسخة منه على العناوين الرسمية. 3. يجوز للمرخص له مراجعة الوزارة، وتقديم إفادته حيال المخالفة المضبوطة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسليمه محضر الضبط. المادة الرابعة والثلاثون: إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة والتفتيش وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى الوزارة إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة. المادة الخامسة والثلاثون: 1. يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الوزارة. 2. تتولى الوزارة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتراعي الوزارة أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة للجنة المختصة. المادةالسادسة والثلاثون: 1. تقدم الشكوى ضد مرفق الإيواء السياحي إلى الوزارة، عن طريق أي من الوسائل التالية: أ . ملاحظات صاحب الشكوى المثبتة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش. ب. القنوات الإلكترونية التي تحددها الوزارة. ج. مناولة للوزارة. د . أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى. 2. تقوم الوزارة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار مرفق الإيواء السياحي محل الشكوى، على العناوين الرسمية، بصورة من الشكوى ومرفقاتها (إن وجدت) للرد عليها ومعالجتها خلال (24) ساعة من وقت الإخطار. 3. حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين للوزارة وجود مخالفة، تتبع الوزارة ما يلي: أ . يتم تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة. ب. إحالة محضر الضبط مرفقاً به الشكوى إلى اللجنة المختصة. الفصل السادس أحكام عامة المادة السابعة والثلاثون: 1. تتولى الوزارة تحديث أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات ومعايير التصنيف الملحقة في هذه اللائحة وتعتمد بقرار من الوزير، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر. 2. تتولى الوزارة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر. 3. يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (2) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك. المادة الثامنة والثلاثون: 1. تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها. 2. يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الترخيص الحالي أيهما أطول. المادة التاسعة والثلاثون: كل إخطار يرسل من الوزارة أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عناوينه الرسمية المسجلة لديها سواءً كان (خطاباً، رسالة نصية، إشعاراً إلكترونياً، بريداً إلكترونياً، تعميماً) يعد بلاغاً رسمياً. المادة الأربعون: 1. كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير. 2. للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة. | | | --- | | ملحق | لائحة مرافق الإيواء السياحي (أنواع مرافق الإيواء السياحي ومعايير تصنيفها) 1. الفنادق: تعريف الفنادق: الفندق هو منشأة تقدم خدمات الضيافة الكاملة للضيوف مدفوعة الأجر، تؤجر وحداتها بشكل يومي وتصنف بالنجوم. آلية تطبيق التصنيف: لتحديد فئة التصنيف للفنادق، سيتم تطبيق عملية التصنيف من خلال ثلاث خطوات حيث سيتم التأكد من تطبيق المعايير الإلزامية والحد الأدنى من المتطلبات بالإضافة إلى الحد الأدنى من مجموع النقاط لكل فئة. (1) المتطلبات الإلزامية: يجب أن يحقق الفندق جميع المتطلبات الإلزامية والمتمثلة في توفير متطلبات (نجمة واحدة) والتي سيتم بناءً عليها إصدار الترخيص، وفي حال فقد الفندق أحد المتطلبات فيعتبر الفندق فقد أحد المتطلبات الرئيسية والتي حصل بموجبها على الترخيص. (2) الحد الأدنى من المتطلباتلفئة التصنيف: في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات (إلزامي) بشكل كامل، لا يمكن التصنيف في الفئة المطلوبة. وفي حال فقد أحد متطلبات التصنيف للفئة المصنف عليها سيكون الفندق معرضاً لتخفيض درجة التصنيف. (3) الحد الأدنى لمجموع النقاط: لكل فئة من فئات التصنيف مجموع من النقاط وتتمثل في النسبة المئوية المحددة لكل فئة من إجمالي الدرجات، ويتطلب تحقيق النسبة المحددة للحصول على فئة التصنيف المطلوبة. "تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF" تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: لائحة مرافق الإيواء السياحي، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-مرافق-الايواء-السياحي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية