لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٨
المادة 8
1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية تسمية ممثل عن المؤسسة.2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.3- يجوز للمجلس قبول العضوية في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المهتمين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.4- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والوظيفة في المجلس.5- إذا كانت المؤسسة متعاقدة معه فلا يحق لممثلها التصويت في الجمعية العمومية في المسائل ذات العلاقة بالتعاقد.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.