الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٥

المادة 5

دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية.4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.5- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.6- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.7- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.8- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة. الباب الثانيمجلس المؤسسات الأهليةالفصل الأول:أجهزة المجلسالمادة السادسة:يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:1- الجمعية العمومية.2- مجلس الإدارة.3- اللجان الدائمة والمؤقتة.4- الإدارة التنفيذية. الفصل الثاني:الجمعية العموميةالمادة السابعة:تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية