الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:1- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية كل حسب اختصاصه.5- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية