لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٣
المادة 3
1- يكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.