الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٢

المادة 2

يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (2)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية