الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٩

المادة 9

تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:1- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.2- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.4- تعيين مراجع خارجي للحسابات.5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.6- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.8- تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز.9- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.10- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.11- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.12- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.13- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.14- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (9)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية