الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٣٢

المادة 32

السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (32)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية