لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٣١
المادة 31
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس:1- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.2- اقتراح تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العادية.3- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.4- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (31)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.