لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٢٧
المادة 27
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:1- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.2- الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافة.3- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.4- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.5- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة المركز أو الجمعية العمومية.6- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.7- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه. الفصل الرابع:اللجان الدائمة والمؤقتةالمادة الثامنة والعشرون:1- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.2- يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.3- لمجلس الإدارة تشكيل لجان مناطقية وتخصصية ولا يعد قرار التشكيل نافذاً إلا بعد موافقة المركز.4- بمراعاة أحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذه اللائحة يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المناطقية والتخصصية وحوكمتها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية، ولا تُعد سارية إلا بعد موافقة المركز. الفصل الخامس:الإدارة التنفيذيةالمادة التاسعة والعشرون:1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس تنفيذَ قرارات مجلس الإدارة، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما. ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي توقيع الأعضاء ويعتمده من رئيس مجلس الإدارة. ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة. د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة. ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري، وتقديمه لمجلس الإدارة. ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة. س- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغاً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة. الباب الثالثالتنظيم الماليالمادة الثلاثون:تتكون موارد المجلس مما يلي:1- رسوم العضوية.2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.3- عوائد تقديم الخدمات.4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.5- أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (27)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.