لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٣٣
المادة 33
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس للقيام بالأعمال التي يطلبها. الباب الرابععزل مجلس الإدارة وحل المجلسالمادة الرابعة والثلاثون:1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:أ- ارتكاب مخالفات للنظام أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة. الباب الخامسأحكام عامةالمادة الخامسة والثلاثون:يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:1- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.2- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.3- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.5- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه.6- تحديد موارد اللجنة وصلاحيات التصرف فيها.7- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول، والرفض.8- إجراءات حل اللجنة ودمجها.9- سريان اللائحة والتعديل عليها.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (33)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.