الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٣٣

المادة 33

يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس للقيام بالأعمال التي يطلبها. الباب الرابععزل مجلس الإدارة وحل المجلسالمادة الرابعة والثلاثون:1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:أ- ارتكاب مخالفات للنظام أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة. الباب الخامسأحكام عامةالمادة الخامسة والثلاثون:يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:1- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.2- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.3- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.5- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه.6- تحديد موارد اللجنة وصلاحيات التصرف فيها.7- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول، والرفض.8- إجراءات حل اللجنة ودمجها.9- سريان اللائحة والتعديل عليها.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (33)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية